السيد الخوئي
154
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
والتلبية إذا مر بالميقات ؟ الخوئي : لا يستحب له ذلك ، ولو مر بالميقات ، إلا بنية الرجاء أي رجاء المطلوبية . س 460 : من أحل من احرام عمرة التمتع وخرج من مكة ، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى ، أو إلى الطائف بدون احرام ، وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم أو الموضوع ( بأن مشى وهو يظن أنه في مكة ، ثم التفت إلى أنه خارج مكة ) أو متعمدا ؟ الخوئي : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام ، فيحرم منها لحج ، ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة ، والله العالم . س 461 : ما حكم من أحل من عمرة التمتع ، وأنشأ احرام العمرة المفردة ، إذا كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا ، أو كان متعمدا ؟ الخوئي : العمرة المفردة لا تصح في جميع الصور الثلاث ، إلا بعد أداء الحج ، بسعيه بعد الطواف ، وصلاته ، ورمي الجمار أيضا أيام التشريق ، فنسك التمتع من العمرة لا يتدخل بينهما احرام في عمرة أخرى ، والله العالم . س 462 : من كان وظيفته حج التمتع ، فأنشأ من الميقات احرام حج